الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل التاسع
إدارة الشركة المساهمة العامة
المادة (160)
أ- يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن سبعة أشخاص ولا يزيد على ثلاثة عشر شخصا وفقا
لما يحدده نظام الشركة ، ويتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للشركة بالاقتراع السري وفقا لأحكام هذا القانون ، ويقوم
بمهام ومسؤوليات إدارة أعمالها لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال الأشهر
الثلاثة الأخيرة من مدته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله عند انتهاء تلك المدة ، على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس
الإدارة الجديد إذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأٍسباب. ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة ذلك التأخير في أي حالة من الحالات
على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
ج- إذا كان موعد عقد الاجتماع الذي ستدعى إليه الهيئة العامة للشركة بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يقع قبل
انتهاء مدة مجلس الإدارة القائم بستة أشهر على الأكثر ، أو يقع بعد انتهاء مدة المجلس بنفس المدة. فيستمر هذا المجلس
في عمله و ينتخب مجلس الإدارة الجديد في أقرب اجتماع عادي للهيئة العامة.