الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون أي شخص مالكا لها في الشركة حتى يكون مؤهلا ليترشح
لعضوية مجلس إدارتها ويكون عضوا فيه ، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة او مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع
التصرف المطلق بها ، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في كل من المادتين (103) و (133) من هذا القانون الذي
يقضي بعدم جواز التصرف بالأسهم التأسيسية والعينية.
ب- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة من الأسهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة محجوزا ما دام مالك
تلك الأسهم عضوا في المجلس و لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيه، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة وتحقيقا
لذلك توضع إشارة الحجز عليها ، مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين وشهادة ملكية الأسهم ، ويعتبر هذا الحجز ، رهنا
لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة.
ج- تسقط تلقائيا عضوية كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكا
لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أو تم تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها
خلال مدة عضويته ، وتنطبق أحكام هذه المادة على رئيس مجلس إدارة الشركة.
د- لا تسري احكام هذه المادة على الأسهم المسجلة في الشركة باسم الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة.