التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · إدارة الشركة المساهمة العامة

المادة 161من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون أي شخص مالكا لها في الشركة حتى يكون مؤهلا ليترشح لعضوية مجلس إدارتها ويكون عضوا فيه ، ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة او مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها ، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في كل من المادتين (103) و (133) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف بالأسهم التأسيسية والعينية. ب- يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة من الأسهم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة محجوزا ما دام مالك تلك الأسهم عضوا في المجلس و لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيه، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة وتحقيقا لذلك توضع إشارة الحجز عليها ، مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين وشهادة ملكية الأسهم ، ويعتبر هذا الحجز ، رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة. ج- تسقط تلقائيا عضوية كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكا لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، أو تم تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تم رهنها خلال مدة عضويته ، وتنطبق أحكام هذه المادة على رئيس مجلس إدارة الشركة. د- لا تسري احكام هذه المادة على الأسهم المسجلة في الشركة باسم الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة.

الإحالة

المادة 161 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية