الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل الثاني
ادارة شركة التضامن وعلاقة الشركاء ببعضهم وبالغير
المادة (17)
أ - يحق لكل شريك ان يشترك في ادارة شركة التضامن ويحدد عقد الشركة اسماء الشركاء المفوضيين بادارتها والتوقيع عنها
وصلاحياتهم. وعلى الشخص المفوض ان يقوم باعمال الشركة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وفي حدود الصلاحيات
المفوضة اليه والحقوق الممنوحة له بعقد الشركة. ولا يجوز له تقاضي مكافأة او اجر عن عمله في ادارة الشركة الا بموافقة
باقي الشركاء.
ب - كل شريك مفوض بادارة شركة التضامن والتوقيع عنها يعتبر وكيلا عن الشركة وتلتزم الشركة بالاعمال التي يقوم بها
بالنيابة عنها وبالآثار المترتبة عن هذه الاعمال. اما اذا كان الشريك غير مفوض وقام بأي عمل باسم الشركة فتلتزم الشركة
تجاه الغير بهذا العمل وتعود على هذا الشريك بالمطالبة بالتعويض عن جميع الخسائر والاضرار التي قد تلحق بها من جراء
هذا العمل.