الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يضع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة
في مركزها الرئيسي كشفا مفصلا لاطلاع المساهمين يتضمن البيانات التالية:-
1- جميع المبالغ التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة خلال السنة المالية من أجور وأتعاب ورواتب
وعلاوات ومكافآت وغيرها.
2- المزايا التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الشركة كالمسكن المجاني والسيارات وغير ذلك.
3- المبالغ التي دفعت لكل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.
4- التبرعات التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة والجهات التي دفعت لها.
ب- يعتبر كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات التي تقدم بموجبها
لاطلاع المساهمين عليها.