الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يعتبر رئيس مجلس الإدارة رئيسا للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وأمام جميع الجهات ويمارس الصلاحيات المخولة
له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه و الأنظمة الأخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات
مجلس الإدارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة.
ب- يجوز أن يكون رئيس مجلس الإدارة متفرغا لأعمال الشركة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ويحدد مجلس الإدارة في هذه الحالة
الصلاحيات والمسؤوليات التي يحق له ممارستها بوضوح ، كما يحدد أتعابه والعلاوات التي يستحقها ويشترط في ذلك أن لا
يكون رئيسا متفرغا لمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أخرى أو مديرا عاما لأي شركة مساهمة عامة أخرى.