الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة المساهمة العامة من ذوي الكفاية ويحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية ويفوضه بالإدارة العامة لها بالتعاون مع مجلس الادارة وتحت إشرافه ويحدد المجلس راتب المدير
العام ويشترط في ذلك أن لا يكون مديرا عاما لأكثر من شركة مساهمة عامة واحدة.
ب- لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إنهاء خدمات المدير العام على أن يحيط المراقب والسوق علما بأي قرار يتخذ بشأن
تعيين المدير العام للشركة أو إنهاء خدماته وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ القرار.
ج- يجوز تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي من أعضائه مديرا عاما للشركة أو مساعد أو نائبا له بقرار
يصدر عن أكثرية ثلثي أصوات أعضاء المجلس في أي حالة من هذه الحالات على أن لا يشترك صاحب العلاقة في التصويت.
د- لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو لأي عضو من أعضائه أن يتولى أي عمل أو وظيفة في الشركة مقابل
أجر أو تعويض أو مكافأة باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.