الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة مسؤولون بالتضامن والتكافل تجاه المساهمين عن تقصيرهم أو إهمالهم في
إدارة الشركة غير أنه في حالة تصفية الشركة وظهور عجز في موجوداتها بحيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وكان سبب هذا
العجز التقصير أو الاهمال من رئيس وأعضاء المجلس أو المدير العام في إدارة الشركة أو مدققي الحسابات للمحكمة أن تقرر
تحميل كل مسؤول عن هذا العجز ديون الشركة كلها أو بعضها حسب مقتضى الحال ، وتحدد المحكمة المبالغ الواجب أداؤها وما
إذا كان المسببون للخسارة متضامنين في المسؤولية أم لا.