الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 219)
أ- ينشأ حق المساهم في الارباح السنوية للشركة المساهمة العامة بعد صدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها ولا يجوز تدوير
ما يزيد على (5% ) من الارباح السنوية المعدة للتوزيع ولمدة لا تتجاوز سنتين متتاليتين الا بموافقة الهيئة العامة
وللمدة التي تقررها ويعاد توزيع هذه الارباح على المساهمين بعد انقضاء تلك المدة.
ب- يكون الحق في استيفاء الربح تجاه الشركة لمالك السهم المسجل في سجلاتها في التاريخ الذي تقرره الهيئة العامة في
اجتماعها الذي توافق فيه على توزيع الارباح ، وعلى مجلس ادارة الشركة ان يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على
الاقل وبوسائل الاعلام الاخرى في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة وان يبلغ المراقب والسوق بهذا القرار.
ج- تلتزم الشركة بدفع الارباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ستين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة وفي حالة
الاخلال بذلك تلتزم الشركة بدفع فائدة للمساهم بمعدل اعلى سعر فائدة على الودائع قرره البنك المركزي خلال سنة التوزيع
قبل دفع الارباح وعلى ان لا تتجاوز مدة تأخير دفع الارباح ، ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.