الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الباب السابع
مدققو الحسابات
المادة (220)
أ- تنتخب الهيئة العامة لكل من الشركة المساهمة العامة وشركة التوصية بالاسهم والشركة المحدودة المسؤولية
مدققا او اكثر من بين مدققي الحسابات المرخصين بمزاولة المهنة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وتقرر بدل اتعابهم
ب- اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب مدقق الحسابات او اعتذر المدقق الذي انتخبته او امتنع عن العمل لاي سبب
من الاسباب او توفي فعلى مجلس الادارة ان ينسب للمراقب ثلاثة من مدققي الحسابات على الاقل وذلك خلال اربعة عشر يوما
من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم.