الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يقوم مدققو الحسابات مجتمعين ومنفردين بمراقبة اعمال الشركة وتدقيق حساباتها وعليهم بشكل خاص القيام بالواجبات التالية:-
أ- اجراء التدقيق الدوري لسجلات الشركة ودفاترها ومستنداتها المالية والتأكد من انها منظمة بصورة اصولية.
ب- فحص الانظمة المالية والادارية للشركة وانظمة المراقبة المالية الداخلية لها والتأكد من ملاءمتها لحسن سير اعمال
الشركة والمحافظة على اموالها.
ج- التحقق من موجودات الشركة وملكيتها لها والتأكد من قانونية الالتزامات المترتبة على الشركة وصحتها
د- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والتعليمات الصادرة عن الشركة.
هـ- اي واجبات اخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والانظمة الاخرى
ذات العلاقة والاصول المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.