الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الباب الثامن
الشركة القابضة
المادة (232)
أ- الشركة القابضة شركة مساهمة عامة تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او اكثر من الشركات الاخرى التي تصبح
تابعة لها وذلك من خلال تملكها للاكثرية المطلقة على الاقل من اسهم تلك الشركة او الشركات سواء كانت من الشركات المساهمة
العامة او من الشركات ذات المسؤولية المحدودة او من شركات التوصية بالاسهم ،وتضاف عبارة( شركة قابضة) الى جانب اسم
الشركة في جميع اوراقها واعلاناتها والوثائق الاخرى الصادرة عنها.
ب- لا يجوز للشركة القابضة تملك تحصص في شركات التضامن او في شركات التوصية البسيطة
ج- يحظر على الشركة التابعة تملك اي سهم في الشركة القابضة.