التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثامن · الشركة القابضة

المادة 234من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

المادة( 234) أ- تؤسس الشركة القابضة باحدى الطرق التالية: 1- بتأسيس شركة مساهمة عامة تنحصر غاياتها في الامور المنصوص عليها في المادة( 233) من هذا القانون ، او في اي منها ، وفي تأسيس شركات تابعة لها او تملك اسهم او حصص في شركات مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية او شركات توصية بالاسهم للقيام بتلك الغايات 2- بتعديل غايات شركة مساهمة عامة قائمة الى شركة قابضة وفقا لاحكام هذا القانون. ب- تحدد الاحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها بنظام يصدر لهذه الغاية بموجب احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 234 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية