التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب التاسع · شركة الاستثمار المشترك

المادة 239من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك ان تتملك ما يزيد على (3% )من اسهم شركة اخرى من ذات النوع، كما لا يجوز لشركة الاستثمار المشترك ان يزيد استثمارها عن( 5%) من مجموع موجوداتها في اسهم شركة واحدة ، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع استثماراتها في شركات الاستثمار المشترك الاخرى على( 10%) من مجموع موجوداتها. وان لا تقل نسبة السيولة النقدية لديها في اي وقت عن (10%) من اجمالي موجوداتها.

الإحالة

المادة 239 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية