الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 249)
أ- يعلن المراقب عن قرار الوزير بالموافقة على التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولمرتين متتاليتين على
نفقة الشركة.
ب- لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى الوزير على قرار تحويل الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر آخر اعلان عن التحويل ،
واذا لم تتم تسوية الاعتراضات المقدمة او اي منها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم آخر اعتراض، فلكل من المعترضين
الطعن في قرار الوزير لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من انتهاء تلك المدة، على ان لا يوقف الطعن اجراءات
التحويل الا اذا قررت المحكمة غير ذلك.