الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل الثاني
اندماج الشركات
المادة (252)
يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا الفصل باحدى الطرق التالية على ان تكون غايات الشركات الراغبة في الاندماج
متماثلة او متكاملة:-
أ- باندماج شركة او اكثر مع شركة اخرى تسمى( الشركة الدامجة) وتنقضي الشركة او الشركات الاخرى المندمجة فيها وتزول
الشخصية الاعتبارية لكل منها.
ب- باندماج شركتين او اكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة
الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.
ج- باندماج فروع ووكالات الشركات الاجنبية العاملة في المملكة في شركة مساهمة عامة اردنية قائمة او جديدة تؤسس لهذه
الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها.