الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 255)
يقدم طلب الاندماج للوزير مرفقا بالبيانات والوثائق التالية:-
أ- قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج او قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة
على الاندماج وفقا للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.
ب- عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعا من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات.
ج- قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لاقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكل من الشركات او قرار الشركاء
بالاندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة.
د- آخر ميزانيتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادقا عليها من مدققي الحسابات.
هـ- التقدير الاولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقيمة الفعلية او السوقية.
و- اي بيانات اخرى يراها المراقب ضرورية.