الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات الراغبة بالاندماج او مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي
حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج وبخاصة ما يلي:-
أ- تحديد اسهم المساهمين او حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقديرات( لجنة التقدير)
المنصوص عليها في المادة (258 ) من هذا القانون.
ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الدامجة اذا كانت قائمة او اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة
الجديدة الناتجة عن الاندماج.
ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في الشركات الداخلة في الاندماج لاقرار ما يلي على ان يتم اقراها بأغلبية(75
%) من الاسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حده:-
1- عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الاساسي او العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة.
2- نتائج اعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
3- الموافقة النهائية على الاندماج.
د- يزود مجلس الادارة الجديد المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة المشتركة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ عقده.