التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اندماج الشركات

المادة 260من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات الراغبة بالاندماج او مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج وبخاصة ما يلي:- أ- تحديد اسهم المساهمين او حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقديرات( لجنة التقدير) المنصوص عليها في المادة (258 ) من هذا القانون. ب- تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الدامجة اذا كانت قائمة او اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج. ج- دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين في الشركات الداخلة في الاندماج لاقرار ما يلي على ان يتم اقراها بأغلبية(75 %) من الاسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حده:- 1- عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الاساسي او العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة. 2- نتائج اعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج. 3- الموافقة النهائية على الاندماج. د- يزود مجلس الادارة الجديد المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة المشتركة وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ عقده.

الإحالة

المادة 260 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية