الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- اذا رغبت شركة مساهمة عامة بتملك اسهم شركة مساهمة عامة اخرى بالكامل فيتوجب عليها تقديم طلب للوزير تبلغ نسخة
منه للسوق يتضمن اسباب التملك ومبرراته والسعر المعروض للشراء واي تفاصيل اخرى يرى الوزير ضرورة تقديمها.
ب- يحيل الوزير الطلب الى لجنة الاصدارات لبيان رأيها فيه وتقديم توصياتها بشأنه وللوزير ان يوافق على الطلب او يرفضه
وفقا للاسباب التي يراها ويقتنع بها.
ج- يوقف السوق تداول اسهم الشركة المساهمة العامة التي سيتم شراء اسهمها من تاريخ تقديم عرض الشراء للوزير.
د- تقدم الشركة المساهمة العامة الراغبة بالشراء عرضا للمساهمين في الشركة المساهمة العامة الاخرى يتضمن جميع الشروط
المتعلقة بأسس الشراء والسعر المعروض له ومدة العرض واسم الشركة المالية الضامنة للعرض ،
ويرسل هذا العرض الى كل مساهم بالبريد المسجل ويتم البيع عن طريق السوق بتنظيم خاص لهذه الغاية.
هـ- يتم الاعلان عن التملك بعد انتهاء اجراءات الشراء في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لمرتين
متتاليتين ،على ان يتضمن اسمي الشركة الام والشركة التابعة وموجز الاعلان عن عدد الاسهم التي تم شراؤها وسعر شرائها
وكيفية دفع ثمنها وتاريخ البيع ومكانه واي بيانات اخرى يراها السوق ضرورية بالتنسيق مع المراقب.