الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة
آلاف دينار كل شخص قام بنقل اي معلومات او تصريحات غير صحيحة بقصد التأثير على اي مساهم او
تضليله او خداعه لبيع اسهمه في اي شركة مساهمة عامة يراد تملك اسهمها كليا او جزئيا بمقتضى احكام هذا
الفصل.
ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة على مجلس ادارة الشركة البائعة او المشترية للاسهم وعلى
رئيسه وعلى اي عضو من اعضائه وعلى اي شخص آخر ثبت انه اقدم على اي فعل او تصرف ينطوي على بيع الاسهم بالتواطؤ مع اي
من المساهمين في اي من الشركتين او باغرائه بأي صورة من الصور لحمله على بيع اسهمه.