التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تملك الشركات المساهمة العامة

المادة 274من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل شخص قام بنقل اي معلومات او تصريحات غير صحيحة بقصد التأثير على اي مساهم او تضليله او خداعه لبيع اسهمه في اي شركة مساهمة عامة يراد تملك اسهمها كليا او جزئيا بمقتضى احكام هذا الفصل. ب- تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة على مجلس ادارة الشركة البائعة او المشترية للاسهم وعلى رئيسه وعلى اي عضو من اعضائه وعلى اي شخص آخر ثبت انه اقدم على اي فعل او تصرف ينطوي على بيع الاسهم بالتواطؤ مع اي من المساهمين في اي من الشركتين او باغرائه بأي صورة من الصور لحمله على بيع اسهمه.

الإحالة

المادة 274 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية