التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · الشركات الاجنبية

المادة 276من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة او الهيئة الاجنبية الى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة الى اللغة العربية على ان تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة:- 1- نسخة عن عقد تأسيسها ونظامها الداخلي او اي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها. 2- الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة لممارسة العمل واستثمار رؤوس الاموال الاجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها. 3- قائمة بأسماء اعضاء مجلس ادارة الشركة او الهيئة او هيئة المديرين او الشركاء حسب مقتضى الحال، وجنسية كل منهم، واسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة. 4- نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الاجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي اعمالها والتبليغ نيابة عنها. 5- ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيس. 6- اية بيانات او معلومات اخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها. ب- يوقع طلب التسجيل امام المراقب او من يفوضه خطيا او امام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي:- 1- اسم الشركة ونوعها ورأسمالها. 2- غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة. 3- بيانات تفصيلية عن المؤسسين او الشركاء او مجلس الادارة وحصة كل منهم. 4- اية بيانات او معلومات يرى المراقب تقديمها.

الإحالة

المادة 276 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية