الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
1- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة اعمالها من تاريخ البدء باجراءات التصفية وذلك الى المدى الذي تتطلبه
اجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها.
2- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والسوق بنسخة من قرارها خلال ثلاثة ايام من صدوره وعلى المراقب
نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محلتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغه للقرار.
3- على المصفي اضافة عبارة( تحت التصفية) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها.