التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث عشر · تصفية الشركة المساهمة العامة وفسخها

المادة 289من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

1- تتوقف الشركة التي تقرر تصفيتها عن ممارسة اعمالها من تاريخ البدء باجراءات التصفية وذلك الى المدى الذي تتطلبه اجراءات التصفية وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة ويمثلها المصفي لحين فسخها بعد الانتهاء من تصفيتها. 2- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب والسوق بنسخة من قرارها خلال ثلاثة ايام من صدوره وعلى المراقب نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محلتين على الاقل خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ تبلغه للقرار. 3- على المصفي اضافة عبارة( تحت التصفية) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها.

الإحالة

المادة 289 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية