الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يعتبر باطلا:-
1- كل تصرف بأموال الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية وحقوقها واي تداول باسمهها ونقل ملكيتها.
2- اي تغيير او تعديل في التزامات رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة الموجودة تحت التصفية او في التزامات الغير اتجاهها.
3- اي حجز على اموال الشركة، او موجوداتها او اي تصرف آخر او تنفيذ يجري على تلك الاموال والموجودات بعد صدور القرار
بتصفية الشركة.
4- جميع عقود الرهن او التأمين على اموال الشركة وموجوداتها، والعقود او الاجراءات الاخرى التي ترتب التزامات او امتيازات
على اموال الشركة وموجوداتها اذا تمت خلال الاشهر الثلاثة السابقة على قرار تصفية الشركة، الا اذا ثبت ان الشركة قادرة
على الوفاء بجميع ديونها بعد انتهاء التصفية، ولا يسري هذا البطلان الا على المبلغ الذي يزيد على ما دفع للشركة بموجب
تلك العقود وقت انشائها او بعد ذلك مع الفوائد القانونية عليها.
5- كل تحويل لاموال الشركة تحت التصفية وموجوداتها او التنازل عنها او اجراء اي تصرف بها بطريق التدليس لتفضيل بعد
دائني الشركة على غيرهم.
ب- يفقد المحكوم له على الشركة حقه بما اوقعه من حجز على اموال الشركة وموجوداتها وفي اي اجراء اتخذه
بشأنها الا اذا كان الحجز او الاجراء قد تم قبل بدء اجراءات تصفية الشركة.
ج- اذا تبلغ مأمور الاجراء اشعارا بصدور قرار تصفية الشركة المساهمة العامة قبل بيع اموالها وموجوداتها المحجوزة او
قبل اتمام معاملة التنفيذ عليها فيترتب عليه ان يسلم تلك الاموال والموجودات للمصفي بما في ذلك ما تسلمه منها من الشركة،
وتكون النفقات الاجرائية ورسومها دينا ممتازا على تلك الاموال والموجودات.
د- للمحكمة ان تأذن للمصفي ببيع موجودات الشركة المساهمة العامة الموجودة تحت التصفية سواء اكانت تصفية اختيارية ام
اجبارية اذا تبين لها ان مصلحة الشركة تستدعي ذلك.