التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التصفية الاختيارية

المادة 299من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية ان يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على اي امر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها. ب- على المصفي دعوة الدائنين للشركة المساهمة العامة، باعلان ينشره في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل الى اجتماع عام لهم يعقد خلال شهرين من صدور قرار التصفية يقدم فيه اليهم بيانا وافيا عن حالة الشركة وقائمة باسماء دائنيها ومقدار دين كل منهم ويحق للدائنين تعيين مراقبين لا يزيد عددهم على ثلاثة اشخاص لمساعدة المصفي ومراقبة سير التصفية.

الإحالة

المادة 299 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية