الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل الثالث
التصفية الاجبارية
المادة (301)
أ- يقدم طلب التصفية الاجبارية الى المحكمة بلائحة دعوى من النائب العام او المراقب في اي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا ارتكبت الشركة مخالفات جسيمة للقانون او لنظامها الاساسي.
2- اذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها.
ب- للمحكمة ان تقرر تصفية الشركة تصفية اجبارية بموجب احكام الفقرة( 1 ) من هذه المادة او في اي حالة من الحالات التالية:-
1- اذا توقفت عن اعمالها مدة سنة دون سبب مبرر او مشروع.
2- اذا زاد مجموع خسائر الشركة عن (75%) من مجموع رأسمالها الا اذا قررت هيئتها العامة زيادة رأسمال
الشركة.