التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الربع عشر · الرقابة على الشركات

المادة 310من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (20%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او بناء على طلب ربع اعضاء مجلس اداراتها على الاقل الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اكثر لهذه الغاية على نفقة الشركة. فاذا اظهر التدقيق وجود اي مخالفة تستوجب التحقيق والتدقيق فللوزير احالة الموضوع الى لجنة تحقيق خاصة يؤلفها لهذه الغاية برئاسة المراقب ويكون احد اعضائها مدقق حسابات مرخص للتحقق من صحة المخالفة قبل احالتها الى المحكمة.

الإحالة

المادة 310 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية