الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الباب الثاني
شركة التوصية البسيطة
المادة (41)
تتألف شركة التوصية البسيطة من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج وجوبا اسماء الشركاء في كل منهما في عقد الشركة:-
أ- الشركاء المتضامنون:-
وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة اعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة
عليها في اموالهم الخاصة.
ب- الشركاء الموصون:-
ويشاركون في رأس مال الشركة دون ان يحق لهم ادارة الشركة او ممارسة اعمالها، ويكون كل منهم مسؤولا عن ديون الشركة
والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة.