التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

المادة (5) أ - لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية ، كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة اخرى في المملكة ، او باسم يشهبة الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش ، وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم في اي حالة من تلك الحالات. ب - يجوز لاي شركة ان تعترض خطيا لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة اخرى في الجريدة الرسمية لالغاء تسجيل تلك الشركة الاخرى اذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلا لاسمها او يشبهه الى درجة قد يؤدي الى اللبس او الغش. وللوزير بعد السماح للشركة المعترضة على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها، ان يصدر قراره بالغاء تسجيل الشركة الاخرى اذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها، وللمتضرر من قراره الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من الاعلان عنه في احدى الصحف اليومية المحلية.

الإحالة

المادة 5 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية