الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة (5)
أ - لا يجوز تسجيل شركة باسم اتخذ لغاية احتيالية او غير قانونية ، كما لا يجوز تسجيل اي شركة باسم سبق وسجلت به شركة
اخرى في المملكة ، او باسم يشهبة الى درجة قد تؤدي الى اللبس او الغش ، وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم
في اي حالة من تلك الحالات.
ب - يجوز لاي شركة ان تعترض خطيا لدى الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار بتسجيل شركة اخرى في الجريدة الرسمية
لالغاء تسجيل تلك الشركة الاخرى اذا كان الاسم الذي سجلت به مماثلا لاسمها او يشبهه الى درجة قد يؤدي الى اللبس او
الغش. وللوزير بعد السماح للشركة المعترضة على تسجيلها تقديم دفاعها خلال المدة التي يحددها، ان يصدر قراره بالغاء
تسجيل الشركة الاخرى اذا اقتنع بأسباب الاعتراض على تسجيلها، وللمتضرر من قراره الطعن فيه لدى محكمة العدل العليا
خلال ثلاثين يوما من الاعلان عنه في احدى الصحف اليومية المحلية.