الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يكون الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونيا بحضور عدد من الشركاء يمثلون اكثر من
نصف رأسمال الشركة اصالة ووكالة ، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل الاجتماع
الى موعد آخر يعقد خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون الاجتماع
الثاني قانونيا بالشركاء الذين يحضرونه مهما كان عددهم او النسبة التي يملكونها في رأس المال.
ب- يكون الاجتماع غير العادي للهيئة العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة قانونيا بحضور عدد من الشركاء يمثلون 75%
من حصص الشركة على الاقل بالأصالة والوكالة ، واذا لم يتوفر هذا النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد لبدء الاجتماع فيؤجل
الاجتماع الى موعد آخر خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول ويعاد تبليغ الشركاء الذين لم يحضروا ويكون
النصاب في الاجتماع الثاني قانونيا بحضور 50% على الاقل من رأسمال الشركة اصالة ووكالة واذا لم يتوفر هذا النصاب يلغى
الاجتماع مهما كانت اسباب الدعوة اليه.