التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · شركة التوصية بالاسهم

المادة 77من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الباب الخامس شركة التوصية بالاسهم المادة (77) تتألف شركة التوصية بالاسهم من فئتين من الشركاء هما:- أ- شركاء متضامنون:- ويتألفون من عدد من الشركاء المتضامنين لا يقل عن اثنين ويكون الشريك المتضامن مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء المتضامنين عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بأمواله الخاصة. ب- شركاء مساهمون:- ويتألفون من عدد من الشركاء المساهمين لا يقل عن اثنين، ويكون الشريك المساهم مسؤولا عن ديون الشركة والالتزامات المترتب عليها بمقدار مساهمته في رأس مال الشركة. ولا يجوز له الاشتراك في ادارة الشركة او التدخل فيها.

الإحالة

المادة 77 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية