الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يتولى ادارة شركة التوصية بالاسهم شريك متضامن واحد او اكثر يحدد عددهم في نظام الشركة والصلاحيات المخولة اليهم
والواجبات التي يجب عليهم القيام بها.
وتطبق على مدير شركة التوصية البسيطة او مديروها اذا كانوا اكثر من واحد احكام وقواعد مسؤولية الادارة المقررة في
هذا القانون لاعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة.
ب- اذا شغر منصب مدير شركة التوصية بالاسهم في اي وقت لاي سبب من الاسباب فيتولى الشركاء المتضامنون تعيين مدير للشركة
من بينهم، واذا تعذر ذلك وجب على مجلس الرقابة المنصوص عليه في المادة (84) من هذا القانون ان يعين مديرا مؤقتا للشركة
يتولى ادارة اعمالها على ان تدعى الهيئة العامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المدير المؤقت لانتخاب مدير للشركة
من الشركاء المتضامنين.