الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الباب السادس
الشركات المساهمة العامة
الفصل الاول
تأسيس الشركة المساهمة العامة وتسجيلها
المادة 90
أ- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها باسهم قابلة للتداول والتحويل والدمج
وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- تستمد الشركة المساهمة العامة اسمها من غاياتها على ان تتبعه اينما ورد عبارة (شركة مساهمة عامة محدودة) ، ولا
يجوز ان تكون باسم شخص طبيعي الا اذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة بصورة قانونية باسم ذلك الشخص.
ج- تكون مدة الشركة المساهمة العامة غير محدودة الا اذا كانت غاياتها القيام بعمل معين ، فتنقضي الشركة بانتهائه.