التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · الشركات المساهمة العامة

المادة 97من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- على الوزير بناءا على تنسيب المراقب ان يصدر قراره بقبول تسجيل الشركة او رفض هذا التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنسيب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المؤسسين. ب- للوزير قبل الموافقة على التسجيل ان يحيل طلب التسجيل الى لجنة الاصدارات في الحالات التي يراها ضرورية لبيان رأيها. وعلى لجنة الاصدارات ان تبين رأيها في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحويل طلب التسجيل اليها. ج- لمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيلها الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.

الإحالة

المادة 97 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية