الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- على الوزير بناءا على تنسيب المراقب ان يصدر قراره بقبول تسجيل الشركة او رفض هذا التسجيل خلال ثلاثين يوما من
تاريخ تنسيب المراقب وعلى المراقب ان يجري التنسيب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب المؤسسين.
ب- للوزير قبل الموافقة على التسجيل ان يحيل طلب التسجيل الى لجنة الاصدارات في الحالات التي يراها ضرورية لبيان رأيها.
وعلى لجنة الاصدارات ان تبين رأيها في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحويل طلب التسجيل اليها.
ج- لمؤسسي الشركة في حالة رفض الوزير تسجيلها الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا.