التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رأس مال الشركة المساهمة العامة واسهمها.

المادة 98من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

الفصل الثاني رأس مال الشركة المساهمة العامة واسهمها. المادة (98) أ- يحدد رأس مال الشركة المساهمة العامة بالدينار الاردني ، و لا يجوز ان يقل عن (500.000) خمسمائة الف دينار ، و يقسم الى اسهم متساوية بالقيمة ، و تكون القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارا واحدا. ب- تكون اسهم الشركة المساهمة العامة اسمية. ج- تستثنى من احكام هذه المادة الشركات المساهمة العامة القائمة عند العمل بهذا القانون.

الإحالة

المادة 98 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية