التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الاكتتاب باسهم الشركة المساهمة العامة وتغطيتها

المادة 116من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- اذا توفر النصاب القانوني المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (115) من هذا القانون للهيئة التأسيسية في اي اجتماع تعقده بمقتضى تلك المادة فتتولى القيام بالمهام التالية:- 1- الاطلاع على تقرير المؤسسين الذي يجب ان يتضمن معلومات وبيانات وافية عن جميع اعمال التأسيس واجراءاته ، مع الوثائق المؤيدة لها ، والتثبت من صحتها ، و مدى موافقتها للقانون و لنظام الشركة الاساسي. 2- اقرار قيم الاسهم العينية التي قدمها المؤسسون والمقدرة من لجنة الخبراء. 3- الاطلاع على نفقات التأسيس ومناقشتها و اتخاذ القرارت المناسبة بشأنها. 4- انتخاب مجلس الادارة الاول للشركة. 5- انتخاب مدقق او مدققي حسابات الشركة وتحديد اتعابهم. 6- اعلان تأسيس الشركة نهائيا. ب- تصدر قرارات الهيئة العامة التأسيسية للشركة بالاكثرية المطلقة للاسهم الممثلة في اجتماعها ، و يشترط في ذلك انه لا يجوز للمكتتبين باسهم عينية في الشركة التصويت على القرارات المتعلقة بهذه الاسهم.

الإحالة

المادة 116 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية