الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة (13)
لشركة التضامن ان تغير عنوانها او تدخل تعديلا عليه بموافقة المراقب ، ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء، ولا يؤثر
هذا التغيير اوالتعديل على ما للشركة من حقوق ، وما عليها من التزامات ، كما لا يكون سببا في ابطال اي تصرف او اجراء
قانوني او قضائي قامت به او قام به غيرها تجاهها. وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها او للتعديل
الذي ادخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة ايام من اجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره
في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية على الاقل على نفقة الشركة.