الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
الفصل السادس
زيادة رأس مال الشركة المساهمة العامة
المادة (135)
أ- يجوز للشركة المساهمة العامة ان تزيد رأس مالها اذا كان رأسمالها المصرح به قد سدد بكامله ، وللوزير بتنسيب من
المراقب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة اذا كان رأسمالها المصرح به قد سدد بنسبة 80% على الاقل وللوزير في
هذه الحالة السماح للشركة بتغطية الجزء المتبقي من رأسمالها المصرح به من الاحتياطي الاختياري او الارباح المدورة
ويجوز في الحالات الاستثنائية الاخرى التي يقررها مجلس الوزراء بناءا على تنسيب الوزير الموافقة على زيادة رأسمال
الشركة المساهمة العامة مهما كانت النسبة المسددة من رأسمال الشركة المصرح به اذا كانت الحكومة تساهم بنسبة لا تقل
عن 25% من رأسمالها.
ب- يقدم مجلس ادارة الشركة طلب زيادة رأس المال الى المراقب مع الاسباب الموجبة له مرفقا بقرار الهيئة العامة بزيادة
رأس المال وللوزير بناءا على تنسيب المراقب الموافقة على طلب الزيادة او رفضه وفي حالة موافقته تتبع قواعد التسجيل
والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون.
ج- تكون القيمة الاسمية للاسهم الجديدة التي تصدرها الشركة في حالة زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام او الخاص
بالقيمة الاسمية للسهم. ويجوز اصدار الاسهم الجديدة بعلاوة اصدار يتم تحديد مقدارها من قبل الوزير بناءا على تنسيب
لجنة الاصدارات وتقيد علاوات الاصدار الناتجة عن الفرق بين سعر الاصدار للسهم والقيمة الاسمية للسهم في حساب خاص يطلق
عليه اسم حساب (احتياطي علاوة الاصدار) ولا يجوز توزيعه على المساهمين كأرباح وتسري عليه الاحكام الخاصة بالاحتياطي
الاجباري المنصوص عليه في هذا القانون.