التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · "إسناد القرض"

المادة 148من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

يجب أن يتضمن السند البيانات التالية:- أ- على وجه السند: 1- اسم الشركة المقترضة وشعارها أن وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة. 2- اسم مالك سند القرض إذا كان السند إسميا. 3- رقم السند ونوعه وقيمته الإسمية ومدته وسعر الفائدة. ب- على ظهر السند: 1- مجموع قيم إسناد القرض المصدرة. 2- مواعيد وشروط إطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة. 3- الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند إن وجدت. 4- أي شروط وأحكام أخرى ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى السند شريطة أن تكون قد وردت بنشرة الإصدار.

الإحالة

المادة 148 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية