الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- ينتخب مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة من بين أعضائه بالاقتراع السري رئيسا ونائبا له يقوم بمهام وصلاحيات الرئيس
عند غيابه ، كما ينتخب من بين أعضائه واحدا أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين وفقا
لما يقرره المجلس بهذا الشأن ، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها إليهم. ويزود مجلس إدارة الشركة المراقب بنسخ عن قراراته
بانتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ، وبنماذج عن تواقيعهم ، وذلك خلال سبعة أيام من صدور
تلك القرارات.
ب- لمجلس إدارة الشركة تفويض أي موظف في الشركة بالتوقيع عنها، وذلك في حدود الصلاحيات التي يفوضها إليه.