الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يترتب على مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أن يعد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية
للشركة الحسابات والبيانات التالية لعرضها على الهيئة العامة:-
1- الميزانية السنوية العامة للشركة وحساب أرباحها وخسائرها، مقارنة مع ما حققته منها في السنة المالية السابقة، والبيانات
الإيضاحية لتلك الحسابات مصدقة جميعها من مدققي حسابات الشركة.
2- خطة عمل الشركة للسنة التالية.
3- التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية.
ب- يزود مجلس الإدارة المراقب والسوق بنسخ عن الحسابات والبينات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الموعد
المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن واحد وعشرين يوما.