التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · إدارة الشركة المساهمة العامة

المادة 174من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- يجوز لشخص أن يكون عضوا في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز له أن يكون ممثلا لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص أن يكون عضوا في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلا لشخص اعتباري في بعضها الآخر. ب- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلا لشخص اعتباري إذا كان عضوا في العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من مجالس إدارة الشركات ، وتعتبر أي عضوية حصل عليها في مجلس إدارة أي شركة بصورة تخالف أحكام هذه الفقرة باطلة حكما. ج- على كل مرشح لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلن خطيا عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها. د- يعتبر باطلا كل ترشيح لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا كان يتعارض مع أحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 174 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية