الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يجوز لشخص أن يكون عضوا في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر في وقت واحد بصفته الشخصية، كما يجوز
له أن يكون ممثلا لشخص اعتباري في مجالس إدارة ثلاث شركات مساهمة عامة على الأكثر ، وفي جميع الأحوال لا يجوز للشخص
أن يكون عضوا في أكثر من مجالس إدارة خمس شركات مساهمة بصفته الشخصية في بعضها وبصفته ممثلا لشخص اعتباري في بعضها
الآخر.
ب- لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة بصفته الشخصية أو ممثلا لشخص اعتباري إذا
كان عضوا في العدد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من مجالس إدارة الشركات ، وتعتبر أي عضوية حصل عليها
في مجلس إدارة أي شركة بصورة تخالف أحكام هذه الفقرة باطلة حكما.
ج- على كل مرشح لعضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أن يعلن خطيا عن أسماء الشركات التي يشترك في عضوية مجالس إدارتها.
د- يعتبر باطلا كل ترشيح لمجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا كان يتعارض مع أحكام هذه المادة.