الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على
مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب. ويتبع هذا الإجراء كلما اشغر مركز في مجلس الإدارة ، ويبقى
تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو بانتخاب من يملأ
المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون ، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة.
ب- لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في مجلس الادارة بمقتضى هذه المادة على نصف عدد أعضاء المجلس فإذا شغر
مركز عضو في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.