التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · إدارة الشركة المساهمة العامة

المادة 178من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فيخلفه عضو ينتخبه مجلس الإدارة من المساهمين الحائزين على مؤهلات العضوية ويشترك الشخص المعنوي في هذا الانتخاب. ويتبع هذا الإجراء كلما اشغر مركز في مجلس الإدارة ، ويبقى تعيين العضو بموجبه مؤقتا حتى يعرض على الهيئة العامة للشركة في أول اجتماع تعقده لتقوم بإقراره أو بانتخاب من يملأ المركز الشاغر بمقتضى أحكام هذا القانون ، وفي هذه الحالة يكمل العضو الجديد مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة. ب- لا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون في مجلس الادارة بمقتضى هذه المادة على نصف عدد أعضاء المجلس فإذا شغر مركز عضو في المجلس بعد ذلك فتدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد.

الإحالة

المادة 178 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية