الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يجتمع مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه
إلى رئيس المجلس ربع أعضائه على الأقل يبينون فيه الأسباب الداعية لعقد الاجتماع فإذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه
الدعوة للمجلس إلى الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب فللأعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
ب- يعقد مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة اجتماعاته في مركز الشركة الرئيسي أو في أي مكان آخر داخل المملكة إذا
تعذر عقده في مركزها ويستثنى من ذلك الشركات التي لها فروع في خارج المملكة حيث يحق لها عقد اجتماعين على الأكثر لمجلس
إدارة الشركة في السنة خارج المملكة إذا تطلبت طبيعة العمل مثل هذه ا لاجتماعات. وتصدر قرارت المجلس بالأكثرية المطلقة
للأعضاء الذين حضروا الاجتماع وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- يكون التصويت على قرارات مجلس إدارة الشركة شخصيا ويقوم به العضو بنفسه ولا يجوز التوكيل فيه كما لا يجوز أن يتم
بالمراسلة أو بصورة غير مباشرة أخرى.
د- يجب أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة عن ستة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، وأن
لا ينقضي اكثر من شهرين دون عقد اجتماع للمجلس ويبلغ المراقب نسخة من الدعوة للاجتماع.