التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · إدارة الشركة المساهمة العامة

المادة 190من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة العامة بنسبة 10% من الربح الصافي القابل للتوزيع على المساهمين بعد تنزيل جميع الاحتياطيات والضرائب وبحد أقصى (5000) خمسة آلاف دينار لكل منهم في السنة. ب- إذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس ولم تحقق بعد أرباحا يجوز توزيع مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بمعدل لا يتجاوز ألف دينار لكل عضو إلى أن تبدأ الشركة بتحقيق الأرباح وعندما تخضع لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- أما اذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق الأرباح فيعطى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضا عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل (20) دينارا عن كل جلسة من جلسات مجلس الادارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه على أن لا تتجاوز هذه المكافأة مبلغ (600) ستمائة دينار في السنة لكل عضو. د- تحدد بدلات الانتقال والسفر لرئيس وأعضاء مجلس الادارة بموجب نظام خاص تصدره الشركة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 190 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية