التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

المادة 198من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

يعتبر الاجتماع العادي للهيئة العامة للشركة المساهمة العامة قانونيا اذا حضره مساهمون يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها. وإذا لم يتوفر هذا النصاب يوجه رئيس مجلس ادارة الشركة الدعوة إلى الهيئة العامة لعقد اجتماع ثان خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأكثر ، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

الإحالة

المادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية