التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

المادة (2 ) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزراة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب الشركات المعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. متعهد التغطية: البنك أو الشركة المرخصة بتغطية الاوراق المالية. المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيس للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركةالاجنبية ضمن اختصاصها المكاني. السوق: سوق عمان المالي او اي مؤسسة اخرى تحل محله. البنك: البنك المرخص او الشركة لمالية المرخصة بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام التشريعات المعمول بها. نظام الشركة: النظام الاساس للشركة. السنة: اثنا عشر شهرا بالتقويم الشمسي.

الإحالة

المادة 2 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية