الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة (2 )
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزراة: وزارة الصناعة والتجارة
الوزير: وزير الصناعة والتجارة
المراقب: مراقب الشركات المعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
متعهد التغطية: البنك أو الشركة المرخصة بتغطية الاوراق المالية.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيس للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركةالاجنبية ضمن اختصاصها
المكاني.
السوق: سوق عمان المالي او اي مؤسسة اخرى تحل محله.
البنك: البنك المرخص او الشركة لمالية المرخصة بتعاطي الاعمال المصرفية وفق احكام التشريعات المعمول بها.
نظام الشركة: النظام الاساس للشركة.
السنة: اثنا عشر شهرا بالتقويم الشمسي.