التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة

المادة 201من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونيا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر بحيث يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويعلن عن ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام على الأكثر ، ويعتبر قانونيا بحضور مساهمين يمثلون (40%) من أسهم الشركة المكتتب بها على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني فيلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة اليه. ب- يجب أن لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي الهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو ا ندماجها بغيرها من الشركات عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها.

الإحالة

المادة 201 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية