الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المساهمة العامة قانونيا
بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة المكتتب بها، وإذا لم يتوفر هذا النصاب فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر
بحيث يعقد خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع الأول ويعلن عن ذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة في صحيفتين يوميتين محليتين
على الأقل قبل الموعد المقرر بثلاثة أيام على الأكثر ، ويعتبر قانونيا بحضور مساهمين يمثلون (40%) من أسهم الشركة
المكتتب بها على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني فيلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة اليه.
ب- يجب أن لا يقل النصاب القانوني للاجتماع غير العادي الهيئة العامة للشركة في حالتي تصفيتها أو ا ندماجها بغيرها
من الشركات عن ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها.