الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- للمساهم في الشركة المساهمة العامة أن يوكل عنه مساهما آخر لحضور أي اجتماع تعقده الهيئة العامة للشركة بالنيابة
عنه بموجب وكالة خطية على القسيمة المعدة لهذا الغرض من قبل مجلس إدارة الشركة وبموافقة المراقب،
على أن تودع القسيمة في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لاجتماع الهيئة العامة ويتولى
ا لمراقب أو من ينتدبه تدقيقها.
ب- تكون الوكالة صالحة لحضور الوكيل لأي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة.
ج- يعتبر حضور ولي أو وصي المساهم في الشركة أو ممثل الشخص الاعتباري المساهم فيها بمثابة حضور قانوني للمساهم الأًصيل
لاجتماع الهيئة العامة ولو كان ذلك الولي أو الوصي أو ممثل الشخص الاعتباري غير مساهم في الشركة.