الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتبا من بين المساهمين او من موظفي الشركة لتدوين محضر
بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين عددا من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها
ويتولى المراقب او من يمثله اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت
ب- يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والامور التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشأنها
وعدد الاصوات المؤيدة لكل قرار ، والمعارضة له والاصوات التي لم تظهر ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون
اثباتها في المحضر ، ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب، ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في
الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة ايام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة.
ج- للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لاي مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون.