الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
أ- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة لمجلس
الادارة ولجميع المساهمين الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروه شريطة ان تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقا لاحكام
هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- يجوز الطعن لدى المحكمة في قانونية اي اجتماع عقدته الهيئة العامة والطعن في القرارات التي اتخذتها فيه ولا تسمع
الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة اشهر على عقد الاجتماع على ان لا يوقف الطعن تنفيذ اي قرار من قرارات الهيئة العامة الا
بعد صدور الحكم القطعي ببطلانه.