الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 21 كانون الثاني 1989
المادة( 224)
للهيئة العامة للشركة في حالة امتناع مدقق الحسابات عن التوصية بالمصادقة على الميزانية وردها للمجلس ان تقرر ما يلي:-
أ- اما الطلب الى المجلس تصحيح الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لملاحظات مدقق الحسابات، واعتبارها مصدقة بعد
هذا التعديل.
ب- او احالة الموضوع الى الوزير لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة
الشركة ومدققي حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة
لاقراره، ويتم تعديل الميزانية وحساب الارباح والخسائر تبعا لذلك.